للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (١) قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمتحنهن بهذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ. . .} (١) الآية قالت: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها: قد بايعتك. كلامًا يكلمها به واللَّه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله".

محمد بن ثور (د) (٢) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة قال: "خرج رسول اللَّه زمن الحديبية. . ." الحديث وزاد: "ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات فنهاهم اللَّه أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصداق".

ابن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري قال: "دخلت على عروة وقد كتب إليه ابن أبي هنيدة يسأله عن قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} (١) فكتب إليه عروة (٣): إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان صالح أهل الحديبية وشرط لهم أن من أتاه بغير إذن وليه رده عليهم، فلما هاجر المسلمات إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره اللَّه بامتحانهن؛ فإن كن جئن رغبة في الإسلام لم يردهن عليهم. قال اللَّه: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (١) فحبس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النساء ورد الرجال".

١٤٦٣٧ - وحدثني الزهري وعبد اللَّه بن أبي بكر قالا: "هاجرت أم كلثوم بنت عقبة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الحديبية فجاء أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يطلبانها فأبى أن يردها عليها" وقد مر في رواية معتمر "فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته" ففيه دلالة على أن النساء لم يدخلن.


(١) الممتحنة: ١٠.
(٢) أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٤) وقد تقدم.
(٣) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>