١٤٨٦٥ - قال: وحدثني قابوس، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس:"أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" رواه زهير، عن قابوس ولفظه:"لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم اللَّه، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من فلان" وروينا عن عطاء: أنه لم ير بأسا بذبيحة الكتابي يعني في الأضحية.
ذبائح نصارى العرب
١٤٨٦٦ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سعد الفلجة مولى عمر -أو ابن سعد أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال:"ما نصاري العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم".
١٤٨٦٧ - أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال:"لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر".
ذبيحة المجوس
١٤٨٦٨ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال (١): "كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن مجوس هجر نعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة" إجماع أكثر الأمة على هذا المرسل، ويؤكده خبر:
١٤٨٦٩ - يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الخليل الحضرمي، عن علي قال:"لا بأس بطعام المجوس، إنما نهي عن ذبائحهم" وعن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن يحيى بن سلمة نحوه. احتج به ابن خزيمة، ويحيى فيه ضعف. وقيل: عن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن أبيه، عن علي. وعن قيس بن الربيع، عن سلمة بن كھهيل، عن عبد اللَّه بن أَبي الخليل، عن علي.
السنة في أن يستقبل بها القبلة
قال الزهري: إن جهل فلا بأس. وفي حديث جابر:"ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبشين أقرنين يوم العيد فلما وجههما قال: وجهت وجهي. . . " الحديث، وفي رواية: "وجههما إلى القبلة