للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلك الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بأكله".

١٥٠٠٥ - عبد الرزاق (د ت ق) (١)، أنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر: "نهى رسول اللَّه عن أكل الهرة وأكل ثمنها".

١٥٠٠٦ - عبد الرزاق (د ق) (٢)، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد" رواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري نحوه.

ابن وهب، نا ابن جريج، عمن حدثه، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أربعة من الدواب لا يقتلن: النملة والنحلة والهدهد والصرد". ورواه القطان، عن ابن جريج قال: حدثت عن الزهري بهذا. قال القطان: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.

١٥٠٠٧ - خارجة بن مصعب، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الرخمة" رواه وارث بن الفضل، نا خلف بن أيوب عنه، وليس إسناده بالقوي".

١٥٠٠٨ - عبد المهيمن بن عباس بن سهل، ثنا أبي، عن جدي، عن رسول اللَّه "أنه نهي عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد". عبد المهيمن ضعيف.

١٥٠٠٩ - ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان -رجل من بني تيم- قال: "ذكروا الضفدع عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لدواء فنھهى عن قتلهھا".

١٥٠١٠ - حسين ابن محمد المروزي، ثنا أبو أويس، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية المرادي (٤)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم".


(١) أبو داود (٣/ ٢٧٨ رقم ٣٤٨٠)، والترمذي (٣/ ٥٧٨ رقم ١٢٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٢ رقم ٣٢٥٠). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
(٢) أبو داود (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤).
(٣) أبو داود (٤/ ٣٦٨ رقم ٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٥٥).
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>