للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠١١ - عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه (١): "نهى رسول اللَّه عن الخطاطيف عوذ البيوت" كلاهما منقطع.

١٥٠١٢ - حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: "كانت الأوزاع يوم أحرق بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها، والوطواط يطفئها بأجنحتها - يعني: الخفاش".

١٥٠١٣ - هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم" فهذان موقوفان وإسنادهما صحيح. فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله! إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عنه.

الضبع والثعلب

١٥٠١٤ - ابن وهب، أنا ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (عو) (٢)، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار "قلت لجابر: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصَيْد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم".

الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد وعبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج نحوه. قال الشافعي: ويباع لحمها بمكة بين الصفا والمروة.

عبد اللَّه بن صالح، نا الليث، حدثني ابن وهب، نا ابن جريج نحوه.

سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم أن عبد اللَّه بن عبيد حدثهم، أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابرًا.

حسان بن إبراهيم، نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الضبع صيد وجزاؤها كبش مسن وتؤكل" (٣).

١٥٠١٥ - مسلم، نا الحسن بن أبي جعفر، نا أبو محمد، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي -صاحب الدثَنِيّة- قال: "قلت يا رسول اللَّه، ما تقول في الضبُع؟ فقال: لا آكله ولا


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠١)، والترمذي (٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٩١)، والنسائي (٥/ ٩١ رقم ٣٨٣٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٥) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) كتب بالحاشية: إسناده قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>