للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ (م): "ضمر رسول اللَّه الخيل فأرسلها".

حماد بن زيد (م) (١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه سبّق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع. . . " الحديث، وفيه قال ابن عمر "فجئت سابقًا فطفّف بي الفرس المسجد".

موسى بن عقبة (خ م) (٢)، عن نافع بهذا. وقال موسى: بين ذلك ميل أو نحوه.

١٥٢٨٩ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الطيب محمد بن علي العبد الصالح، ثنا سهل بن عمار، ثنا حماد بن سليمان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر "أن الخيل كانت تجري من ستة أميال فتسبَق، فأعطى رسول اللَّه السابق". حماد مجهول.

قلت: سهل، قال الحاكم: كذاب.

الرجلان يستبقان بفرسيهما فيخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللًا على أنه إن سبقهما كان له ما أخرجاه وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه

١٥٢٩٠ - يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين (د ق) (٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار".

هشام بن عمار، ثنا الوليد نا سعيد بن بشير (د) (٤)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يخاف (٥) أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو يخاف أن يسبق فليس بقمار" تفرد به سفيان بن


(١) مسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥].
(٢) البخاري (٦/ ٨٤ رقم ٢٨٧٠)، ومسلم (٣/ ١٤٩٢ رقم ١٨٧٠) [٩٥].
(٣) أبو داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٧٦).
(٤) أبو داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٨٠).
(٥) كتب في الحاشية: بمعنى لا يرجو.

<<  <  ج: ص:  >  >>