للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسين وسعيد.

١٥٢٩١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول: "ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها مُحلل، فإن سبق أخذ السبقَ، وإن سُبق لم يكن عليه شيء".

١٥٢٩٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: "الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل، إن سَبق أخذ وإن سُبق لم يغرم شيئًا، وينبغي أن يكون المحلل [شبيهًا] (١) بالخيل في النجاء والجودة".

الرهان على الخيل وما يجوز منه وما يحرم

١٥٢٩٣ - جماعة، نا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد قال: "أرسل الحكم بن أيوب الخيل يومًا، قلت: لو أتينا أنس بن مالك، فأتيناه فسألناه: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، لقد راهن رسول اللَّه على فرس له يقال له: سَبْحة، جاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه".

١٥٢٩٤ - إسماعيل القاضي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد -أو سعيد بن زيد- عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال: "أصبحت في الحجر بعدما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا ابن عمر فجعل يستقرئنا رجلًا رجلًا يقول: أين صليت يا فلان؟ فلا يقول هاهنا حتى أتى عليّ فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: هاهنا. قال: بخ بخ، ما نعلم صلاة أفضل عند اللَّه من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. فسألوه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم لقد راهن على فرس له يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقة". قال: كان سليمان ثناه، عن حماد، ثم قال بعد ذلك: حماد أو سعيد بن زيد. رواه أحمد بن سعيد الدارمي، عن سليمان فقال: نا حماد ولم يشك ورواه أسد بن موسى، عن حماد.

قلت: لم يخرجهما الستة.

قال المؤلف: إن صح فمراده إذا سبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق من دون صاحبه.

١٥٢٩٥ - شعبة، عن سماك، سمعت عياضًا الأشعري قال: "قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه، فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو


(١) في "الأصل": شبهًا. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>