للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغاية- فصف الخيل، ثم نادِ: هل مَصْل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم حلها عند الثالثة يسعد اللَّه بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم شيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام". إسناده ضعيف.

ذم التحريش بين البهائم

١٥٣٠١ - قطبة بن عبد العزيز (د) (١)، عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التحريش بين البهائم". وكذا روي عن شريك، عن الأعمش. ورواه البكائي عن الأعمش، فقال: عن "المنهال بن عمرو" بدل "أبي يحيى".

١٥٣٠٢ - ورواه منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والمحفوظ.

١٥٣٠٣ - وكيع، عن الأعمش (٢)، عن مجاهد (٢): "نهى رسول اللَّه عن التحريش بين البهائم" وهو مرسل

كراهية إنزاء الحمير على الخيل

١٥٣٠٤ - الليث (د) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زرير، عن علي قال: "أهديت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغلة فركبها، فقال عليٌ: لو حملنا الحُمر على الخيل فكان لنا مثل هذه. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". كذا رواه جماعة عنه، وقال ابن المديني، عن أبي الوليد عنه كذلك. وكذا رواه ابن لهيعة، عن يزيد. وشذ شعيب الصريفيني فقال: نا


(١) أبو داود (٣/ ٢٦ رقم ٢٥٦٢).
وأخرجه الترمذي (٤/ ١٨٢ رقم ١٧٠٨) من طريق قطبة بن عبد العزيز به.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أبو داود (٣/ ٢٧ رقم ٢٥٦٥).
وأخرجه النسائي (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٥٨٠) من طريق الليث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>