للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأبي موسى: انظر في قضاء أبي مريم قال: إني لا أتهم أبا مريم. قال: وأنا لا أتهمه ولكن إذا رأيت من خصم ظلمًا فعاقبه".

١٥٦٦٩ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (١) أن عمر قال: "لأنزعن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن على القضاء رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه".

مشاورة الأمير والقاضي في الأمر

قال اللَّه: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (٢).

١٥٦٧٠ - سعيد بن أبي مريم، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عباس: "في قوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (٢) قال: أبو بكر وعمر".

١٥٦٧١ - معمر (خ) (٣)، عن الزهري، عن عروة، عن المسور ومروان في قصة الحديبية قالا: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشيروا عليَّ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قابلناه؟ قال أبو بكر: اللَّه ورسول، أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال: فروحوا إذًا".

١٥٦٧٢ - قال الزهري (١): قال أبو هريرة: "ما رأيت أحدًا كان أكثر من مشاورة لأصحابه من رسول اللَّه".

١٥٦٧٣ - الأنصاري، حدثني حميد، عن أنس "أن رسول اللَّه لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قالوا: إذًا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى بَرْك الغِماد لاتبعناك".

قلت: سنده صحيح.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) آل عمران: ١٥٩.
(٣) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٣١).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٨٥ رقم ٢٧٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٣ رقم ٨٨٤٠) كلاهما من طريق معمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>