للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٦٧٨ - داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: "الرجال ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا شيء، فأما الرجل التام فالذي له رأي وهو يستشير، وأما نصف رجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير، وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير".

١٥٦٧٩ - الثوري، عن يحيى بن سعيد قال: "سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضي الكوفة، وقال: القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يبالي بملامة الناس".

١٥٦٨٠ - جرير، عن مغيرة قال: "كان لعمر بن عبد العزيز سُمّار يستشيرهم فيما يرفع إليه من أمور الناس وكان علامة ما بينه وبينهم إذا أحب أن يقوم قال: إذا شئتم".

١٥٦٨١ - الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير: "قال سليمان -عليه السلام- لابنه: يا بني لا تقطع أمرًا حتى تؤامر مرشدًا فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه".

١٥٦٨٢ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل قال: "كان سلمان بن ربيعة يقضي في المسجد فسئل عن فريضة فأخطأ فيها فقال له عمرو بن شرحبيل: القضاء فيها كذا وكذا. فكأنه وجد في نفسه فرفع ذلك إلى أبي موسى فقال: أما أنت يا سلمان فما كان نولك أن تغضب، وأما أنت يا عمرو فكان من نولك تسارّه في أذنه". قال الشافعي: إذا نزل بالحاكم الأمر يحمل وجوهًا أو مشكل ينبغي له أن يشاور.

١٥٦٨٣ - سيار، عن الشعبي (١) قال: "لما بعث عمر شريحًا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب اللَّه فلا تسألن عنه أحدًا، وما لم يتبين لك في كتاب اللَّه فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك".

ابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر "كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب اللَّه فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه وكان في سنه رسول اللَّه فاقض به، وإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإنه لم يكن فأنت بالخيار إن شئت تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك" المؤامرة هي المشاورة.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>