للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بينه لم يره نفاقًا فرد قوله.

١٥٧٥٦ - منصور، عن إبراهيم قال: "كان يقال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة". قال المؤلف: هذا عندنا فيمن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة بما لم تظهر منه ريبة.

لفظ التعديل

١٥٧٥٧ - حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمر أرض كذا وكذا. فذهب الرسول إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، ثم أتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن زعم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعه أرض كذا وكذا. فقال: هو جائز الشهادة له وعليه". مر في حديث السهو في الصلاة عن عمر أنه قال لابن عوف: "فأنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت".

١٥٧٥٨ - الصعق بن حزن، عن الحسن (١) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سئل الرجل عن أخيه فهو بالخيار إن شاء سكت وإن شاء قال فصدق" رواه (د) في المراسيل (٢).

ويجب أن تكون معرفة المزكي باطنة متقادمة

١٥٧٥٩ - معمر (ق) (٣)، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا رسول اللَّه، كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال: إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت. فقد أحسنت، وإذا سمعت يقولون: قد أسأت. فقد أسأت" (٤).

١٥٧٦٠ - أبو معاوية (ق) (٥)، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي قال: "أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) المراسيل (٢٨٩ رقم ٤٠٠).
(٣) ابن ماجه (٢/ ١٤١٢ رقم ٤٢٢٣).
(٤) كتب بالحاشية: سنده صحيح.
(٥) ابن ماجه (٢/ ١٤١١ رقم ٤٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>