للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير. . . " الحديث.

١٥٧٩٣ - بريد بن عبد اللَّه بن أبي بردة (خ م) (١)، عن جده، عن أبي موسى قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم".

١٥٧٩٤ - يحيى بن سعيد (د) (٢)، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النصف من ذلك وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس".

١٥٧٩٥ - حماد بن سلمة، عن يحيى، عن بشير "أن رسول اللَّه قسم خيبر على ستة وثلاثين سهمًا لرسول اللَّه ثمانية عشر سهمًا لما ينوبه من الحقوق وأمر الناس، وقسم ثمانية عشر سهمًا يجمع ثمانية عشر رجلًا يضرب كل رجل بمائة رجل".

١٥٧٩٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن مكنف قال: "لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين والأنصار وخرج معه بجبار بن صخر بن خنساء -أحد بني سلمهّ وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم- ويزيد بن ثابت فهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها".

١٥٧٩٧ - يحيى بن إسحاق، أبنا ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن عمرو بن الأسود، عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يد اللَّه مع القاضي حين يقضي ويد اللَّه مع القاسم حين يقسم".

قلت: لم يخرجوه.

أخر القسام

قال الشافعي: ينبغي أن يعطي من بيت المال، لأن القسام حكام. قال المؤلف: وروينا في


(١) البخاري (٥/ ١٥٣ رقم ٢٤٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٤٤ - ١٩٤٥ رقم ٢٥٠٠) [١٦٧].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٤٧ رقم ٨٧٩٨) من طريق بريد به.
(٢) أبو داود (٣/ ١٥٩ رقم ٣٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>