للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهم المصالح سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان لنوائبه ونوائب الناس.

١٥٧٩٨ - الربيع قال: قال الشافعي حكاية عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف الأسدي قال: "دخل علي -رضي اللَّه عنه- بيت المال فأضرَط (١) به وقال: لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلًا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس: لو عوضته. قال: إن شاء ولكنه سحت".

قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى السحت ولا نرى عليًا يعطي شيئًا يراه سحتًا إن شاء اللَّه. قال المؤلف: إسناده ضعيف، وموسى لا يحتج به. وقيل عنه عن أبيه، عن علي.

ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه "أن عليًا قسم شيئًا فدعا رجلًا يحسب، فقيل: لو أعطيته شيئًا. قال إن شاء وهو سحت".

ما لا يحتمل قسمه

١٥٧٩٩ - فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (٢)، عن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول اللَّه أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار" (٣).

١٥٨٠٠ - مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (٢) أن رسول اللَّه قال: "لا ضرر ولا ضرار" هذا مرسل.

١٥٨٠١ - زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن مولاة له سمعت أبا صرمة يحدث أن رسول اللَّه قال: "من ضار أضر اللَّه به ومن شاق شق اللَّه عليه" (٤).

١٥٨٠٢ - ابن جريج أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه (٢)،


(١) كتب في الحاشية: أي هزئ.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٨٤ رقم ٢٣٤٠) من طريق فضيل به.
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٥ رقم ٣٦٣٥)، والترمذي (٤/ ٢٩٣ رقم ١٩٤٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ رقم ٢٣٤٢) من طريق يحيى بن سعيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>