للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق "سألت ابن مسعود عن السحت أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله".

من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله

١٥٨٣٠ - الفسوي، نا زيد بن المبارك الصنعاني -وكان من الخيار-، نا وكيع، نا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن ابن مسعود "أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله".

وعن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إنما هي أن ترشو لتعطى ما ليس لك.

القاضي يحكم بين الأسبق فالأسبق

عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مني مناخ من سبق". وعن أسمر بن مضرس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له - يريد به إحياء الموات".

١٥٨٣١ - الزهري (خ م) (٢)، عن سعيد، عن أبي هريرة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر" فقام عكاشة بن محصن يرفع نمرة عليه فقال: ادع لي يا رسول اللَّه أن يجعلني منهم. فقال: "اللهم اجعله منهم". ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلني منهم. فقال: "سبقك بها عكاشة".

من دعي إلى حكم حاكم

قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} (٣).


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (١١/ ٤١٣ رقم ٦٥٤٢)، ومسلم (١/ ١٩٧ رقم ٢١٦) [٣٦٩].
(٣) النور: ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>