للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، هذا قد غلبني على أرض قد كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: نبي اللَّه، إن ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع عن شيء قال: ليس لك إلا ذلك. قال: فانطلق به ليحلفه فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أدبر: أما لئن حلف على مال ليأخذه ظلمًا فليلقين اللَّه يوم القيامة وهو عنه معرض".

وهكذا خرجه (م) (١) عن ابن راهويه وزهير، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن عبد المالك بن عمير، عن علقمة. ورواه عثمان الدارمي وابن أبي الحنين وأبو مسلم الكجّي، عن أبي الوليد فقالوا فيه: "ليس لك منه إلا ذلك". وكذا رواه قتيبة وغيره، عن أبي الأحوص بإثبات منه. وهذا لا ينفي الحكم بالعلم إنما ينفي أن يكون له من جهة المدعى عليه شيء غير اليمين.

١٥٨٤٥ - ابن أبي ذئب، عن الزهري (٢) قال أبو بكر الصديق: "لو وجدت رجلًا على حد من حدود اللَّه لم أحده أنا ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري".

١٥٨٤٦ - عبد الكريم الجزري، عن عكرمة (٢) أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلًا قتل أو سرق أو زنى. قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت".

١٥٨٤٧ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) عن علي قال: "لا أكون أنا أول الأربعة": فهذه آثار منقطعة.

١٥٨٤٨ - ابن شبرمة الشعبي، عن رجل "كانت عنده شهادة فجعل قاضيًا، فقال: أُتي شريح ذلك فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك".

١٥٨٤٩ - مسعر، عن أبي حصين قال شريح: "القضاء جمر فادفع عنك الجمر بعودين".


(١) مسلم (١/ ١٢٤ رقم ١٣٩) [٢٢٤]. وتقدم تخريجه.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>