للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الصحابة بمثله لكن لم يسم كم ترك.

١٥٨٤٢ - عقيل (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أفاء اللَّه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني واللَّه لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا. . . . " وذكر الحديث.

من قال لا يقضي بعلمه

١٥٨٤٣ - مالك (خ) (٢)، عن هشام (م) (٣)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار". فهذا فيما لم يقع له به علم من قبل.

شعيب (خ) (٤)، عن الزهري (م) (٤)، أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت: "سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له كذلك وأحسب أنه صدق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها".

١٥٨٤٤ - عاصم بن علي، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه


(١) البخاري (٧/ ٥٦٤ رقم ٤٢٤٠، ٤٢٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٨٠ رقم ١٧٥٩) [٥٢].
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٢ رقم ٢٩٦٨)، والنسائي (٧/ ١٣٢ رقم ٤١٤١) من طريق شعيب عن الزهري به.
(٢) البخاري (٥/ ٣٤٠ رقم ٢٦٨٠).
(٣) مسلم (٣١/ ١٣٣٧ رقم ١٧١٣) [٤].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٣)، والترمذي (٣/ ٦٢٤ رقم ١٣٣٩)، والنسائي (٨/ ٢٣٣ رقم ٥٤٠١)، وابن ماجه (٢/ ٧٧ رقم ٢٣١٧) من طرق عن هشام ابن عروة به. وقال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.
(٤) البخاري (١٣/ ١٩٠ رقم ٧١٨٥)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ١٧١٣) [٥].
وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>