للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد" فالأخذ به أولى.

١٥٨٣٨ - يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن يامين، سمعت علي بن حسين (١) يقول: "كان علي -رضي اللَّه عنه- إذا أخذ شاهد الزور بعث به إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه. ثم خلى سبيله، فقلت لعلي بن حسين: هل كان فيه ضرب؟ قال: لا"، هذا منقطع.

١٥٨٣٩ - الثوري، عن جعد بن ذكوان قال: "أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد".

الثوري، عن أبي حصين "أن شريحًا كان يؤتى بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا".

من قال للقاضي أن يقضي بعلمه

١٥٨٤٠ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه عن عائشة "دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيِّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي من ذلك جناح؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".

١٥٨٤١ - حماد بن سلمة (ق) (٣)، حدثني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول "أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالًا قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه". قلت: يا رسول اللَّه، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال: أعطيها فإنها محقة" وقال عبد الواحد بن غياث، عن حماد: "فإنها صادقة" ثم قال عبد الواحد: ونا حماد (ق) (٤)، عن


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤)، ومسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) [٧].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم ٥٤٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٣) من طريق هشام بن عروة به.
(٣) ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣).
(٤) لم يخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد، وانظر تحفة الأشراف (٣/ ٢٧١ رقم ٣٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>