للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شهادة النسوة في الولادة وعيوب النساء

١٥٨٧٣ - مجالد، عن الشعبي: "كان شريح يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر إليه الرجال".

قال المؤلف: هذا قول الكافة.

ما جاء في عددهن

قال ابن عمر (م) (١)، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. . . . " الحديث.

١٥٨٧٤ - ابن جريح وغيره، عن عطاء قال: "لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلاك".

١٥٨٧٥ - عن أبي عبد الرحمن المدائني -مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة".

قلت: ما صح هذا.

١٥٨٧٦ - أبو عوانة وهشيم، عن جابر، عن عبد اللَّه بن نجي، عن علي "أنه كان يجيز شهادة القابلة" زاد أبو عوانة: (وحدها). جابر متروك، وعبد اللَّه فيه نظر.

١٥٨٧٧ - ورواه سويد بن عبد العزيز -ضعيف- عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه "أن عليًا" بهذا. قال ابن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به. وقال الشافعي: لو ثبت عن علي جزنا ذلك.


(١) مسلم (١/ ٨٦ رقم ٧٩) [١٣٢].
ومن حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (٤/ ٢١٩ رقم ٤٦٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٦ رقم ٤٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>