للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شهادة القاذف

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ [تَابُوا] (١) مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢). قال الشافعي: والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر.

١٥٨٧٨ - وأنا ابن عيينة سمعت الزهري يقول: "زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، وأشهد لأخبرني فلان أن عمر قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك". قال سفيان: نسيت اسم الذي حدث الزهري، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. فقلت لسفيان: فهلي شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد غير شك. قال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدث فيسمي سعيدًا وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء اللَّه. وأخبرني به من أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب "أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". ورواه سليمان بن كثير، عن الزهري، عن ابن المسيب "أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته".

والأوزاعي، عن الزهري عن سعيد "أن عمر استتاب أبا بكرة".

عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب "أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة توبوا تقبل شهادتكم. فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان عمر لا يقبل شهادته".

١٥٨٧٩ - قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن عاصم قال: "كان أبو بكرة (إذا أتاه) (٣) الرجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني". إن صح فلأنه امتنع من التوبة من قذفه. قال الشافعي: بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.

١٥٨٨٠ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً


(١) سقط من "الأصل".
(٢) النور: ٤، ٥.
(٣) تكررت بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>