للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَبَدًا} (١) ثم قال: يعني إلا الذين تابوا، فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب اللَّه تقبل". قال ابن أبي نجيح: إذا تاب تقبل شهادته. كذا يقول عطاء وطاوس ومجاهد.

١٥٨٨١ - هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء قال: "يقبل اللَّه توبته وأرد شهادته! ".

١٥٨٨٢ - شريك، عن أبي حصين، عن الشعبي قال: "يقبل اللَّه توبته ولا تقابلون شهادته! ".

١٥٨٨٣ - مطرف، عن الشعبي "أنه كان يقول في القاذف: إذا فُرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته".

١٥٨٨٤ - مسعر، عن رجل، عن عبد اللَّه بن عتبة "إذا تاب قبلت شهادته".

١٥٨٨٥ - هشيم، أنا حصين "رأيت رجلًا جلد حدا في قذف (بالزنية) (٢) فلما فرغ من ضربه أحدث توبة قال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه من قذف المحصنات. فلقيت أبا الزناد فأخبرته بذلك فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته".

١٥٨٨٦ - جويبر، عن الضحاك "إذا تاب قبلت شهادته".

١٥٨٨٧ - مالك أنه بلغه "أن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل جلد هل تجوز شهادته؟ فقالا: نعم إذا ظهرت منه التوبة". وعن ابن شهاب نحوه. قال مالك: وذلك الأمر عندنا قال تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. . . .} (٣) الآية، فإذا تاب قبلت شهادته.

١٥٨٨٨ - فليح (خ م) (٤)، عن الزهري، عن عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه، عن عائشة قالت: "فتشهد -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: أما بعد، يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك اللَّه وإن كنت ألممت بالذنب فاستغفري اللَّه وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللَّه عليه. . . ." الحديث.

١٥٨٨٩ - الثوري عن عبد الكريم الجزري (ق) (٥)، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد اللَّه بن معقل "أنه سأل ابن مسعود هل سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: الندم توبة؟ قال: نعم".


(١) النور: ٤.
(٢) في "هـ": بالريبة.
(٣) النور: ٥.
(٤) البخاري (٥/ ٣١٩ رقم ٢٦٦١)، ومسلم (٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠) [٥٦]. وسبق تخريجه.
(٥) ابن ماجه (٢/ ١٤٢٠ رقم ٤٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>