للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} (١) قال: هو الرجل يعمل الذنب ثم لا يعود إليه".

١٥٨٩٤ - علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه " {تَوْبَةً نَصُوحًا} (١) قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود". تابعه إسرائيل.

١٥٨٩٥ - معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: "ما من ذنب إلا وأنا أعرف توبته. قالوا له: يا أبا عبد الرحمن وما توبته؟ قال: أن تتركه ثم لا تعود اليه".

من قال لا تقبل شهادته

١٥٨٩٦ - أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه".

قلت: آدم نكرة.

قزعة بن سويد، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا موقوف على حد ولا ذي غمر على أخيه". آدم والمثنى لا يحتج بهما. وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو.

قلت: رواه (ق) (٢) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو.

قال المؤلف: فمن رواه من الثقات عن عمرو لم يذكر فيه المجلود.

١٥٨٩٧ - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء وقرابة" (٣) يزيد ضعيف.

١٥٨٩٨ - سليمان بن بنت شرحبيل، نا عبد الأعلى بن محمد -ضعيف- نا يحيى بن سعيد، نا الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب وقال: ألا لا تجوز


(١) التحريم: ٨.
(٢) ابن ماجه (٢/ ٧٩٢ رقم ٢٣٦٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٣ رقم ٢٢٩٨) من طريق مروان به وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>