للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد". قال الدارقطني: يحيى هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف، ويروى عن عمر قوله، وأراد قبل أن يتوب فقد روينا أنه قال لأبى بكرة: "تب تقبل شهادتك".

١٥٨٩٩ - هاشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي، عن شريح "لا تجوز شهادة القاذف أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين ربه".

١٥٩٠٠ - مغيرة، عن إبراهيم. ح ويونس عن الحسن قالا: "لا تقبل شهادته أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه".

١٥٩٠١ - وعن سعيد بن جبير قال: "توبته فيما بينه وبين اللَّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته". هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم "في القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة".

المقطوع في السرقة

١٥٩٠٢ - قتادة وغيره، عن الحسن (١) "أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده فكان جائز الشهادة". رواه (د) في المراسيل" (٢).

التحفظ في الشهادة

قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ} (٣) وقال: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٤) وقال عن إخوة يوسف: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} (٥) قال الشافعي: لا يسع شاهدًا أن يشهد إلا بما علم.

١٥٩٠٣ - ابن علية (خ م) (٦)، عن الجريري، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئًا فجلس وقال: وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة -أو قول-


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) المراسيل (٢٨٦ رقم ٣٩٥).
(٣) الإسراء: ٣٦.
(٤) الزخرف: ٨٦.
(٥) يوسف: ٨١.
(٦) البخاري (٥/ ٣٠٩ رقم ٢٦٥٤) معلقًا، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٧) [١٤٣] وسبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>