للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اختصم إليه قوم في فرس وأقام كل واحد منهما بيينة أنها دابته نتجه، قال: فقضى بينهما".

الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن أبي ليلى: "اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج عنده لم يبعه ولم يهبه، فقال أبو الدرداء: إن أحدكما كاذب فقسمه بينهما نصفين".

قيس بن الربيع، عن علقمة وعطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "إني لجالس عند أبي الدرداء. . . " بهذا وقال في فرس وجداه مع رجل".

قال الشافعي: هذا مما أستخير اللَّه فيه وأنا فيه واقف ثم قال: لا يعطى واحد منهما شيء، ويوقف حتى يصطلحا. قال المؤلف: الأصل في أمثال ذلك ما أخبرنا المزكي، أنا أبو عبد اللَّه الشيباني، أنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون.

١٦٤٠٤ - أنا أسامة بن زيد (د) (١)، عن عبد اللَّه بن رافع، عن أم سلمة قالت: "جاء رجلان من الأنصار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها، فقال: إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل على فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئًا من حق أخيه فإنما يقتطع أسطامًا من نار. قال: فبكيا. وقال واحد منهما: حقي له يا رسول اللَّه. قال: اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه".

من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله

١٦٤٠٥ - ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: "قيل لعطاء. أيقضى بالأصول في الدور؟ قال: نعم، إذا قامت البينة أنها داره لم يبع ولم يهب" وروينا عن عطاء أنه قال: "أدركت الناس يقضون بالأصول في الدور". وعن شريح والشعبي "أنهما كانا يقضيان بالأصل في الدور".

الرجل إذا أحضر شاهديه فلا يمين عليه

١٦٤٠٦ - منصور (خ م) (٢)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: "من حلف على يمين يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فخرج الأشعث بن قيس إلينا


(١) أبو داود (٣/ ٣٠١ رقم ٣٥٨٤).
(٢) البخاري (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٥، ٢٥١٦)، ومسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٨) [٢٢١]. وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>