للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال علي: إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلّف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. فقضى بهذا وأنا شاهد".

١٦٤٠١ - أبان، نا قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: "إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم" عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقد مر حديث ابن أبي عروبة (د س ق) (١)، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال: استهما على اليمين".

قال الشافعي: والقول الآخر أنه يقضى بينهما نصفين لتساوي حجتهما.

١٦٤٠٢ - هدبة، نا همام عن قتادة (د س ق) (٢) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى "أن رجلين ادعيا بعيرًا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما" قد مر الكلام في علل هذا الحديث وليس فيه أن البعير لم يكن في أيديهما. ومر حديث أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن تميم (٣) "أن رجلين اختصما في بعير" وهو مرسل. ومضى لفظ محمد بن جابر، عن سماك ما دل على أن البعير كان في أيديهما. قال الشافعي في القديم. وتميم مجهول وسعيد بن المسيب يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما وصفنا، وسعيد سعيد وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين فسعيد من أصح الناس مرسلًا وهو بالسنن في القرعة أشبه. قال المؤلف: تميم كوفي من متأخري التابعين، يروي عن عدي ابن حاتم ولا يدرك درجة سعيد.

١٦٤٠٣ - حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي ليلى: "شهدت أبا الدرداء


(١) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٩٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٩).
(٢) أبو داود (٣/ ٣١٠ رقم ٣٦١٣)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٣٠).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>