للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الولد يسلم بإسلام أحد أبويه

قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ}.

١٦٤٣١ - قال عمرو بن مرة: "سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} (١) قال: قال ابن عباس: المؤمن تلحق به ذريته ليقر اللَّه بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل". وفي لفظ الثوري عن عمرو بن مرة، عن سعيد، عن ابن عباس في الآية قال: "إن اللَّه ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل ثم قرأ. "والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم" يقول: وما نقصناهم"، وقيل: إنما سمعه الثوري من سماعه عن عمرو. قال الشافعي: فكان الإِسلام أولى به لأن اللَّه أعلى الإسلام على الأديان، والأعلى أولى أن يكون له الحكم.

١٦٤٣٢ - أبو معاوية، عن أشعث، عن الحسن (٢)، قال عمر: "الولد للوالد المسلم".

١٦٤٣٣ - أشعث، عن الشعبي، عن شريح "أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال: الوالد المسلم أحق بالولد".

١٦٤٣٤ - يونس، عن الحسن في الصغير قال: "مع المسلم من والديه" في ذلك أخبار مرت في اللقيط.

متاع البيع يختلف فيه الزوجان

قال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معًا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا فهو بينهما نصفان.


(١) الطور: ٢١.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>