للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٤٣٥ - نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة قال: "كتب إلي ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن اليمين على المدعى عليه". فهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه. قال الشافعي: ولأن الرجل قد يملك متاع النساء، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك، وقد استحل على فاطمة رضي اللَّه عنهما ببدن من حديد فملكته. قال المؤلف: مر هذا من حديث عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوج على فاطمة قال له: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطمية".

١٦٤٣٦ - سعدويه، نا محمد بن سليمان، نا رقبة قال: "خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال: لقد قضى الأمير بقضية. فقال له الشعبي. وما هي؟ فقال: قال: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة. فقال الشعبي. قضاء رجل من أهل بدر. قال: ومن هو؟ قال: لا أخبرك. قال: من هو على عبد اللَّه وميثاقه ألا أخبره. قال: هو علي. فدخل على الحجاج فأخبره فقال: صدق ويحك إنا لم ننقم على علي قضاءه، قد علمنا أن عليًا كان أقضاهم".

قلت: محمد ضعف وهو ابن الأصبهاني.

أخذ الرجل حقه ممن يمنعه منه

١٦٤٣٧ - هشام (خ) (٢)، عن أبيه، عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله شيئًا سرّا. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وفي لفظ (م) (٣) قالت: ولا ينفق علي وعلى ولدي ما يكفيني وبني، أفآخذ عن ماله ولا بشعر وفي لفظ لأنس بن عياض عنه: "ولا يعطيني وولدي إلا ما أخذات منه سرًا وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".


(١) البخاري (٥/ ٣٣١ رقم ٢٦٦٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢]. وسبق تخريجه.
(٢) البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).
(٣) مسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٦ رقم ٥٤٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٣) من طريق هشام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>