للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" هذا في حكم المنقطع.

١٦٤٤١ - طلق بن غنام، أنا شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (١). قال المؤلف: قيس ضعيف، وشريك لم يحتج به الأكثر، وإنما ذكره مسلم في الشواهد. ويروى عن أبي أمامة ولا يصح، وأرسل نحوه الحسن.

١٦٤٤٢ - وقال أيوب بن سويد -وهو ضعيف- عن ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس مرفوعًا في ذلك. قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت لم يكن فيه حجة. قال: وإذا دلت السنة من إجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا فقد دل أن ذلك ليس بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه.

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٠ رقم ٣٥٣٥)، والترمذي (٣/ ٥٦٤ رقم ١٢٦٤) كلاهما من طريق طلق بن غنام به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>