للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الموت مثل الذي يُهدي بعدما يشبع".

قلت: تابعه شعبة.

من [أعتق] (١) شيئًا من مملوكه

١٦٤٥٠ - همام (د) (٢)، عن قتادة، عن أبي المليح، علىت أبيه "أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ليس للَّه شريك". زاد ابن كثير (د) (٢) عن همام قال: "فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه". قال المؤلف: ويحتمل أن هذا فيمن أعتق شقصًا من غلام مشترك.

عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مليح (٣): "أن رجلًا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هو حر، ليس للَّه شريك".

١٦٤٥١ - الثوري، عن خالد بن سلمة (٣) قال: "جاء رجل إلى عمر بعرفة فقال: إني أعتقت شقصًا من غلامي هذا. قال: (أعتق) (٤) كله, ليس للَّه شريك".

١٦٤٥٢ - عبد الرزاق، نا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية, عن أبيه، عن جده قال: "كان لهم غلام يقال له طهمان -أو ذكوان- فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره فقال: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات" (٥). تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق. والأشدق لا صحبة له.

قلت: عمر لا يعرف.

١٦٤٥٣ - عبد الواحد بن واصل، نا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يعتق الرجل من عبده ما شاء ثلثًا ربعًا خمسًا ليس بينه وبين اللَّه ضَغْطة - أو قال: سقطة".

قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومات، أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر، ويعتق من كل واحد قدر ما


(١) ليست بالأصل، والمثبت من "هـ".
(٢) أبو داود (٤/ ٢٣ رقم ٣٩٣٣).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) كتب في الحاشية: عتق.
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٧٧ رقم ١٩٧) من طريق عبد الرزاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>