للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أعتقه. قال المؤلف: هذا تأويل حسن لكن ابن فضاء ضعيف.

١٦٤٥٤ - الثوري، عن الأشعث، عن الحكم (١)، عن علي قال: "إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق". هذا منقطع.

من [أعتق] (٢) شركًا له في عبد وهو غني

١٦٤٥٥ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".

الليث (خ م) (٤)، عن نافع, عن ابن عمر مرفوعًا: "أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله".

إسماعيل بن أمية (م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه وأُعتق في مال الذي أعتقه".

قال (خ) (٦): ورواه الليث وإسماعيل بن أمية.

ابن وهب (م) (٧)، أنا أسامة، عن نافع بهذا.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) ليس بالأصل والمثبت من "هـ".
(٣) البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٧].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٩٤٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٤ رقم ٤٩٥٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٨) كلهم من طريق مالك به.
(٤) البخاري تعليقًا (٥/ ١٨٠ عقب رقم ٢٥٢٥)، مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٣ رقم ٤٩٥٢) من طريق الليث به.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].
(٦) البخاري (٥/ ١٨٠) عقب حديث رقم (٢٥٢٥).
(٧) مسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ٥٠١) [٤٩].
وأخرجه البخاري (٥/ ١٨٥ رقم ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٨، ٤٩]، وأبو داود (٤/ ٢٤، ٢٥ رقم ٣٩٤١، ٣٩٤٢، ٣٩٤٣، ٣٩٤٤)، والترمذي (٣/ ٦٢٩ رقم ١٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٣١٩ رقم ٤٦٩٩) من طرق عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>