للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فضيل بن سليمان (خ) (١)، نا موسى، أخبرني نافع، عن ابن عمر "كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له عن المال ما يبلغ يقوَّم في مسألة قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلّي سبيل المعتَق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

ابن أبي ذئب (م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا في مملوك وعند المعتق ما يبلغ ثمَنهُ ضمن نصيبَ صاحبه".

الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته". كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث، ورواه في كتاب القرعة فقال: بأغلى القيمة ويعتق. وربما قال: "قيمته لا وكس فيها ولا شطط". ورواه الحميدي نحو الرواية الأولى وزاد: قال سفيان: كان عمرو يشك فيه هكذا. رواه (خ) (٣) عن ابن المديني، عن سفيان.

العدني (م) (٤)، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن النبي قال: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وعتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

معمر (م د) (٥)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا له في


(١) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٥).
(٢) مسلم (٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١) [١].
وذكره البخاري تعليقًا (٥/ ١٨٠ عقب حديث رقم ٢٥٢٥).
(٣) البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢١).
(٤) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠١) [٥٠].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨١ رقم ٤٩٤١) كلاهما من طريق سفيان به.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠١) [١] وأبو داود (٥/ ٢٤ رقم ٣٩٤٦).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٣٠ رقم ١٣٤٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨١ رقم ٤٩٤٣) كلاهما من طريق معمر به، من قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>