للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".

١٦٤٥٦ - شعبة (م) (١)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أعتق الرجل شقصًا له من مملوك فهو حر" لفظ الطيالسي عنه، وقال يزيد بن هارون وغندر عنه بإسناده "قال في المملوك يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن". وقال معاذ بن معاذ (م) (٢) عنه في الحديث قال: "فهو حر من ماله". ورواه هشام، عن قتادة بإسناده وربما رواه بإسقاط النضر منه وزاد فيه: "ليس للَّه شريك".

همام، نا قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه وغرمه بقية ثمنه".

١٦٤٥٧ - الوليد بن مسلم (س) (٣)، نا أبو مُعْيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.

١٦٤٥٨ - وعن عطاء، عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق عبدًا وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء" تفرد بهذه الزيادة أبو مُعيد حفص بن غيلان.

١٦٤٥٩ - ابن أبي ليلى القاضي، عن إسماعيل، عن أبي مجلز: "أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى باع فيه غُنيمة له" مرسل. ورواه ابن أبي ليلى أيضًا عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز بمعناه. ويروى عن القاسم، عن أبيه، عن جده ابن مسعود ولم يصح.


(١) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٢) [٥٢].
وعلقه البخاري في صحيحه (٥/ ١٨٦ عقب حديث رقم ٢٥٢٧) ووصله ابن حجر في التغليق (٣/ ٣٤٢)، وأبو داود (٤/ ٢٣ رقم ٣٩٣٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٦) كلهم من طريق شعبة به.
وأخرجه البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٣) [٥٤] وأبو داود (٤/ ٢٣، ٢٤ رقم ٣٩٣٤، ٣٩٣٦، ٣٩٣٧، ٣٩٣٨)، والترمذي (٣/ ٦٣ رقم ١٣٤٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٥ رقم ٤٩٦٢، ٤٩٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٧) من طرق عن قتادة به.
(٢) مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠٣) [٥٣].
(٣) النسائي في الكبرى (٣/ ١٨٥ رقم ٤٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>