للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٤٦٠ - ابن عون، عن محمد (١): "كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما من نصيبه فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوَّم أغلى القيمة".

١٦٤٦١ - وعن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: "يضمن لشريكه بقيمة عدل يوم أعتقه".

من قال يتحرر يوم نطق بعتقه

١٦٤٦٢ - حماد (خ م) (٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمة العبد فقد عتق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق".

عبيد اللَّه (خ) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا له في مملوك فقد عتق كله".

ابن أبي ذئب (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر. . . الحديث، وقال: "فقد عتق كله إذا كان له مبلغ ثمنه".

من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة

يحيى بن سعيد (م) (٥)، سمعت نافعًا، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أعتق نصيبًا في مملوك كُلّف ما بقي فأعتقه. قال نافع: فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٩٤٢) من طريق حماد به.
وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٩ رقم ١٣٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٣ رقم ٤٩٥٦) من طريق إسماعيل عن أيوب به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٣).
(٤) البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٥) معلقًا، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].
(٥) مسلم (٣/ ٢٨٦ رقم ١٥٠١) [٤٩].
وأخرجه البخاري تعليقًا (٥/ ١٨٠ عقب حديث رقم ٢٥٢٥)، وأبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٤ رقم ٤٩٥٨، ٤٩٦٠) من طريق يحيى بن سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>