للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كاتبت أهلي عباس تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. قالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول اللَّه فسألها, فأخبرته عائشة فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه في الناس فحمد اللَّه ثم قال: أما بعد، من بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

زائدة (م) (١)، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الولاء لمن ولي النعمة".

سفيان (خ) (٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة". واحتج الشافعي بأن النسب شبيه بالولاء والولاء شبيه بالنسب، ولو أن رجلًا لا أبًا له يعرف سأل رجلًا أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يجز أن يكون له ابنًا أبدًا، وإنما قال رسول اللَّه: "الولد للفراش" ذلك إذا لم يعتق الرجل رجلًا لم يجز أن يكون منسوبًا إليه بالولاء فيُدخِل على عاقلته المظلمةَ في عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق، وإنما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" قال: وبين في قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" بأنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق.


(١) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [١١].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٤) مختصرًا، والنسائي (٦/ ١٦٥ رقم ٣٤٥٣) كلاهما من طريق زائدة به.
(٢) البخاري (١٢/ ٤١ رقم ٦٧٤٥) من طريق أبي عوانة، عن منصور به.
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٧ رقم ١٢٥٦)، والنسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٤٩) كلاهما من طريق منصور به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>