للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما دل على نسخ آية المعاقدة

١٦٥١٤ - أبو أسامة (خ) (١)، نا إدريس الأودي، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "في قوله: "والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم" (٢) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يوّرثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم فأنزلت هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (٢) فَنَسخت، ثم قال: "والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم" من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى لهم وقد ذهب الميراث". وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس: " {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرثه، فنسخ ذلك الأنفال فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٣) ".

١٦٥١٥ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن معاوية بن إسحاق (٤) قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن فلانًا أسلم على يدي، قال: هو مولاك؛ فإذا مِتّ فأوص له" مرسل وفيه تأكيد قول ابن عباس في نسخ آية المعاقدة في الميراث: "لكن يوصى له".

علة حديث في ذلك

١٦٥١٦ - أبو بدر، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز, أخبرني من لا أتهم، عن تميم الداري: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنة فيه. قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته". أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بهذا فقال: عن عبد اللَّه ابن موهب (٤)، عن تميم. قال الفسوي: هذا خطأ، ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه.

ثنا عبد اللَّه ابن يوسف، نا يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد اللَّه بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب أن تميمًا قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يدي المسلم؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته". البخاري في تاريخه قال


(١) البخاري (٨/ ٩٦ رقم ٤٥٨٠).
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٢ رقم ١١١٠٣) كلاهما من طريق أبي أسامة به.
(٢) النساء: ٣٣.
(٣) الأنفال: ٧٥.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>