للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"الجد أولى من ابن الأخ والعم، والناس على ذلك".

لا ترث المرأة إلا عتيقها أو عتيق عتيقها

١٦٥٥٥ - وهيب (خ م) (١)، عن ابن طاوس (عن أبيه) (٢)، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أخبر عليه السلام أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة، وقال عليه السلام في إعتاق عائشة بريرة: "الولاء لمن أعتق" فدل أنها ترث بالولاء.

١٦٥٥٦ - الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن علي وعبد اللَّه وزيد: "أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبر من العَصَبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقنَ أو أعتق من أعتقنَ".

١٦٥٥٧ - الأعمش، عن إبراهيم (٢): "كان عمر وعلي وزيد لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن".

١٦٥٥٨ - هشام، عن ابن سيرين قال: "لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتقن من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن".

١٦٥٥٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا ترث المرأة شيئًا من الولاء لأحد من أقاربها ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فَعتق منها أو ولاء مولى من أعتَقتْ".

ما جاء في جرّ الولاء

١٦٥٦٠ - الأعمش، عن إبراهيم (٢) قال عمر: "إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت له ولدًا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه". هذا منقطع.

١٦٥٦١ - ابن راهويه، أنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: "إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أُمّهم فإذا أعتق الأبُ جَرّ الولاء".

١٦٥٦٢ - هشام بن عروة، عن أبيه: "أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان في


(١) البخاري (١٢/ ١٢ رقم ٦٧٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٥) [٢].
أخرجه الترمذي (٤/ ٣٦٤ رقم ٢٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧١ رقم ٦٣٣١)، كلاهما من طريق وهيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٢ رقم ٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٤٠) كلاهما من طريق معمر به.
(٢) ليست في "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>