للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٥٥ - منصور، عن إبراهيم قال عبد اللَّه: "إذا أدى المكاتب ثلثًا أو ربعًا فهو غريم".

الاحتجاب من المكاتب إذا ملك ما يؤديه

١٦٦٥٦ - سفيان (د) (١)، عن الزهري، عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه".

معمر، عن الزهري، حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: "إني لأقود بهها بالبيداء -أو بالأبواء- قالت: من هذا؟ قلت: نبهان. فقالت: إني قد تركت بقية كتابتك لابن أخي محمد ابن عبد اللَّه بن أبى أمية أعينه (٢) به في نكاحه. فقلت: لا واللَّه لا أؤديه إليه أبدًا. قالت: إن كان إنما بك أن تدخل على أو تراني فواللَّه لا تراني أبدًا سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه" (٣). رواه الشافعي في القديم، عن سفيان قال: ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين يعني هذا وحديث عمرو بن شعيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق" وإنما روي حديث عمرو منقطعًا.

قال المؤلف: روينا من أوجه متصلًا وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان لكن ما أخرجه الشيخان كأنه لم يثبت عدالته عندهما، ورواه قبيصة، عن الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان، وذكر الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن رواه عن الزهري قال: كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان. نا الفريابي، عن الثوري عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري.

قال الشافعي: أو يكون أمره عليه السلام إن كان أمرها بالاحتجاب من مكاتبها على ما


(١) أبو داود (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٨).
وأخرجه الترمذى (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٩ رقم ٩٢٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢٠) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في "هـ": أعنته.
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٨ رقم ٥٠٢٩) من طريق معمر به مختصرًا.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>