للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عظم اللَّه به أمهات المؤمنين وخصهن به قال تعالى: {لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} (١) وقد أمر سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها احتياطًا". وقال أبو العباس بن سُريج: هذا ليُحرّكَه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحريّة.

١٦٦٥٧ - ابن وهب، أخبرني ابن سمعان، عن ابن شهاب (٢): "أن أم سلمة باعت نبهان مكاتبًا لها فقالت: ادفع ما بقي من كتابتك إلى ابن أخي فإنه قد أعنته بها ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب. فبكى نبهان فقالت: إن رسول اللَّه قال لنا: إذا كاتبت إحداكن عبدها [فليرها] (٣) ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا يكلمنّ إلا من وراء حجاب". ابن سمعان ضعيف وقد خالف الثقات.

من رخص وفاء الكتابة من الصدقات

قال الشافعي: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأكل الصدقة وأكل مما تُصدق به على بريرة وقال: هو لنا هدية وعليها صدقة".

١٦٦٥٨ - مالك (خ م) (٤)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة: "كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين أعتقت، وأهدي لها لحم فدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة؟ قالوا: بلى، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية" وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها: "إنما الولاء لمن أعتق".

من كره ذلك

١٦٦٥٩ - جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: "كاتب ابن عمر غلامًا له فجاءه


(١) الأحزاب: ٣٢.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) في "الأصل": فليراها. والمثبت من "هـ".
(٤) البخاري (٩/ ٣١٥ رقم ٥٢٧٩)، ومسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٤].
وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٧) من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>