للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه

٥٥ - الليث وعمرو بن الحارث (د) (١)، نا كثير بن قرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع: "كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك لها فقالت: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم (مر رسول الله على رجال) (٢) من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ".

٥٦ - يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بشاة ميتة ققال: هلا انتفعتم بإهابها! قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها (و) (٣) الدباغ؟ ! ".

٥٧ - معروف بن حسان -واهٍ- ثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة مرفوعًا: "استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان، بعد أن (يرد صلاحه أو يزيد) (٤) ".

قلت: لم يصح هذا.

اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل وإن ذكي

٥٨ - سليمان بن بلال (م) (٥)، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن ابن عباس: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

٥٩ - أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة،


(١) أبو داود (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٤١٢٦).
وأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٤٢٤٨) به مختصرًا من طريق الليث وعمرو معًا.
(٢) في "هـ": مر برسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال. وفي رواية بعدها: مر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال.
(٣) في "هـ": أو.
(٤) في "هـ": يزيد صلاحه أو يزيل الشك عنه. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٢٥): "بعد أن يرد صلاحه".
(٥) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦). وسبق تخريجه قريبًا من طريق ابن عيينة، عن زيد -بنحوه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>