للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته "أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فماتت، فقال رسول الله: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به". قالوا: فخص الإهاب بالاستمتاع.

ومن قال بالقول الآخر احتج:

٧٠ - بيونس (خ م) (١)، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله، عن ابن عباس "أن رسول الله وجد شاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها! قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها". قالوا: فخص الأكل بالتحريم.

٧١ - شبابة، نا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: "إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن، والعظم والشعر والصوف فهو حلال". الهذلي: لا شيء.

٧٢ - الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن الزهري به ولفظه: "إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به". عبد الجبار ضعفه الدارقطني.

٧٣ - يوسف بن السفر -متروك- نا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: "سمعت رسول الله يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".

٧٤ - إسرائيل، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب، عن عبد الله بن قيس -بصري- سمع ابن مسعود قال: "إنما حرم من الميتة لحمها ودمها".

ومن قال بطهارة الشعر الذي على جلد الميتة إذا دبغ احتج بخبر (م) (٢) ابن وعلة عن ابن عباس في جلد الميتة: "دباغه طهوره". وقد تقدم.

٧٥ - شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بحر -بصري نزل بالكوفة- عن أبي وائل، عن عمر قال في الفراء: "ذكاته دباغه". كذا قال شعبة، وقال عبيد الله بن موسى: أنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني قال: "كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أصلي في الفراء؟ فقال رسول الله: فأين الدباغ؟ قال ثابت: فلما ولى. قلت: من هذا؟ قال: سويد بن غفلة". هكذا رواه يعقوب


(١) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٢) وأطرافه في: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ٣٦٣). وله طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>