للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣١ - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة". رواه أبو أحمد، عن الثوري عنه.

١٩٣٢ - سعيد، عن قتادة، عن أنس "أن أبا موسى صلى بهم الصبح بليل، فأعاد بهم الصلاة، ثم صلى بهم فأعاد بهم الصلاة ثلاث مرات".

الصلاة الوسطى

١٩٣٣ - عن عمرو بن أبي حكيم (د س) (١)، عن الزبرقان، عن عروة، عن زيد بن ثابت "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بالهجير-أو بالهاجرة- الظهر، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٢)، قال: لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين".

١٩٣٤ - ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زهرة قال: "كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة بن زيد، فسألوه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليها بالهجير" كذا في مسند الطيالسي عنه ورواه بعضهم عن الطيالسي، فزاد فيه: "وقال -يعني زيدًا-: هي الظهر".

١٩٣٥ - أخبرنا أبو سعيد، نا الأصم، ثنا محمد بن سنان، نا المقرئ، ثنا حيوة، نا زهرة ابن معبد أن ابن المسيب حدثه "أنه كان قاعدًا هو وعروة وإبراهيم بن طلحة، فقال ابن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: صلاة الوسطى هي الظهر، قال: فمر علينا ابن عمر فقال عروة: أرسلوا إلى ابن عمر فاسألوه فأرسلنا إليه غلامًا فسأله، ثم جاء الرسول فقال: هي صلاة الظهر. فشككنا في قول الغلام فقمنا جميعًا فسألنا ابن عمر فقال: هي صلاة الظهر".

١٩٣٦ - همام، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أنه قال: "الصلاة الوسطى صلاة الظهر" (٣).


(١) أبو داود (١/ ١١٢ رقم ٤١١)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٥٢ رقم ٣٥٧).
(٢) البقرة: ٢٣٨.
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٥٣ رقم ٣٦٣/ ٣) من طريق قتادة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>