للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأقام، فتقدم رسول الله على راحلته فصلى بهم يوميء إيماء؛ يجعل السجود أخفض من الركوع، أو سجوده أخفض من ركوعه". وفي رواية أخرى إلى يحيى بن يحيى، قال يحيى: وأحسبه قال: "والعدو من فوقهم". في سنده ضعف.

قلت: رواه (ت) (١) من حديث شبابة، عن عمر بن الرماح، وقال (ت) (٢): غريب، تفرد به عمر.

باب أن الوتر على الراحلة دال على عدم وجوبه

١٩٩٧ - مالك (خ م) (٣)، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، سمع طلحة بن عبيد الله يقول: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع".

١٩٩٨ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز "أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة".

١٩٩٩ - سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "الوتر ليس بحتم، ولكئه سنة سنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وهو قول عبادة، وابن عباس، وسيأتي باقي ذلك في التطوع.

الرخصة في ترك الاستقبال حال القتال

٢٠٠٠ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة قال: يتقدم الإمام وطائفة"، وقال ابن عمر في الحديث: "فإن كان خوفًا (٤) أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها".


(١) الترمذي (٢/ ٢٦٦ رقم ٤١١).
(٢) الترمذي (٢/ ٢٦٧).
(٣) تقدم.
(٤) كذا في الأصول، "هـ" ولعلها: خوفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>