للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجمعون".

باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام

٢٠٤٩ - سماك (م) (١)، عن جابر بن سمرة: "كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه".

٢٠٥٠ - شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة". ويروى مرفوعًا من حديث أبي هريرة، ولا يصح.

كم يكون بين الأذان والإقامة

٢٠٥١ - الجريري (خ م) (٢)، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال: "بين كل أذانين صلاة -ثلاثًا- لمن شاء".

٢٠٥٢ - شعبة (خ) (٣)، سمع عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس قال: "إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء". ورواه عثمان بن عمر، عن شعبة، فقال فيه: "وكان بين الأذان والإقامة قريب - يعني في المغرب".

٢٠٥٣ - عبد الرحمن بن مبارك، ثنا عبد المنعم ختن عمرو بن فائد، حدثني يحيى بن


(١) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٦).
(٢) البخاري (٢/ ١٢٦ رقم ٦٢٤)، ومسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٨).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٦ رقم ١٢٨٣) من طريق الجريري به. وأخرجه البخاري (٢/ ١٣٠ رقم ٦٢٧)، ومسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٨)، والترمذي (١/ ٣٥١ رقم ١٨٥)، والنسائي (٢/ ٢٨ رقم ٦٨١)، وابن ماجه (١/ ٣٦٨ رقم ١١٦٢) كلهم من طريق كهمس عن ابن بريدة به. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري (١/ ٦٨٨ رقم ٥٠٣).
وأخرجه النسائي (٢/ ٢٨ رقم ٦٨٢) من طريق شعبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>