للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان -أهل بيت بالمدينة- إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج". حميد: لا يعرف. قال عثمان الدارمي: سألت يحيى عن هذا الذي يرويه حميد الشامي عن سليمان المنبهي، قال: ما أعرفهما.

٨٤ - بقيه، عن عمرو بن خالد، عن قتادة، عن أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا هبّه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط قال: ورأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمتشط بمشط من عاج". وهذا لا يصح. وقد قال الخطابي: قال الأصمعي العاج: الذبل، ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، وأما العاج المعروف فعظم ناب الفيل، وهو ميتة لا يجوز استعماله.

المنع من الشرب والأكل في الذهب والفضة

٨٥ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

٨٦ - وأيضًا من حديث عبيد الله (م) (٢)، عن نافع وزاد: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة" تفرد بالأكل وبالذهب (م) علي بن مسهر عنه.

٨٧ - شعبة (خ م) (٣)، نا أشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، سمعت


(١) البخاري (١٠/ ٩٨ رقم ٥٦٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥). وله طرق أخرى عن نافع في مسلم وغيره.
(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥).
وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٤/ ١٩٥ رقم ١/ ٦٨٧٢).
(٣) البخاري (٣/ ١٣٥ رقم ١٢٣٩) وأطرافه عن شعبة فقط: في (٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٦٢٢٢، ٦٦٥٤ ليس فيه ذكر الآنية، ٥٨٦٣)، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦).
وأخرجه أيضًا عن شعبة: الترمذي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٩)، والنسائي (٧/ ٨ رقم ٣٧٧٨) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>