للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

وروى منصور بن المعتمر (١) عن مجاهد نحوه في النهي عن الأكل فيها.

٩٢ - أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: "انطلقت أنا وأبي إلى عليّ بن أبي طالب فقال لنا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسي والميثرة، وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب".

قلت: سنده صالح وهو في سنن الدارقطني (٢).

٩٣ - عن أنس بن سيرين، عن أنس قال: "نهى رسول الله عن الأكل والشرب فى آنية الفضة والذهب". حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي إملاء، أنا أحمد بن علي بن الحسن، ثنا قطن بن إبراهيم، نا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن أنس بن سيرين.

قلت: أحمد ليس بثقة.

٩٤ - عبد الواحد بن زياد، نا يونس، عن أنس بن سيرين قال: "كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة قال: فلم يأكله فقيل له: حوله. قال: فحوله على إناء من (خَلنْج) (٣) وجيء به فأكله".

ذم الإناء المفضض

٩٥ - أبو يحيى بن أبي (مسرة) (٤) نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٧)، ولم يسق لفظه، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٣٣٧٣).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ٤١).
(٣) الخلنج شجر فارسي معرب يتخذ من خشبه الأواني، وقيل: هو كل جفنة وصحفة وآنية صنعت من خشب. انظر: لسان العرب والقاموس المحيط وزاد: "كَسَمنْدٍ".
(٤) تحرف في "هـ" إلى ميسرة، فلينتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>