للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: حسنه (ت).

الدليل على أنه مستحب

٢٥٠٩ - شعيب (خ) (١) عن الزهري (م) (١)، نا الأعرج أن عبد الله بن بحينة أخبره "أن رسول الله صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين فلم يجلس وقام معه الناس حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم".

٢٥١٠ - يحيى بن سعيد (خ م) (١)، عن الأعرج، عن ابن بحينة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام في الركعتين فلم يجلس، ثم سجد سجدتي السهو".

التكبير للقيام من التشهد

٢٥١١ - عقيل (خ م) (١)، عن ابن شهاب، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، سمع أبا هريرة يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة. . ." الحديث وقال: "ثم كبر حتى يقوم من الثنتين بعد الجلوس".

٢٥١٢ - حصاد (خ م (١١)، عن غيلان بن جرير، عن مطرف، قال: "صليت أنا وعمر إن ابن حصين خلف علي، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بيدي فقال: لقد ذكرني هذا (قبلُ) (٢) صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - أو لقد صلى بنا هذا (قبلُ) (٢) صلاة محمد -صلى الله عليه وسلم-".

الاعتماد باليدين على الأرض إذا قام من التشهد قياسًا على النهوض من الركعة الأولى

٢٥٩٣ - خالد (خ س) (١)، عن أبي قلابة قال: "كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيصلي فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدًا واعتمد على الأرض".

٢٥١٤ - حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس قال: "رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر، قالوا: لا، ولكن هكذا يكون".


(١) تقدم.
(٢) في "هـ": مثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>