للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض". وفعله الحسن وغيره، فأما حديث معمر (د) (١)، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة". وفي لفظ (د) "على يده"، وفي لفط (د) "نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده" وفي لفظ (د) "أن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة" فهذا اختلف في متنه على عبد الرزاق. وقال أحمد بن حنبل عنه: "أن يعتمد على يده اليسرى إذا جلس في الصلاة" هذه رواية عبد الله عن أبيه.

ورواه (د) عنه ولفظه: "أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده" فباقي الألفاظ ترجع إلى هذا سوى لفظ: "إذا نهض" فانفرد بها (د) عن محمد بن عبد الملك، عن عبد الرزاق، وهذا وهم فقد رواه إبراهيم بن موسى، نا هشام بن يوسف، عن معمر بإسناده "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة وقال: إنها صلاة اليهود".

قلت: هذا إِسناد قوي.

٢٠١٣ - هشام بن سعد، سمعت نافعًا يقول: "رأى ابن عمر رجلًا يصلي ساقطًا على ركبتيه متكئًا على يده اليسرى فقال: لا تصل هكذا إنما يجلس هكذا الذين يعذبون".

قلت: وهذا موقوف صحيح.

٢٥١٦ - العطاردي، نا أبو معاوية، عن أبي شيبة- وهو عبد الرحمن بن إسحاق واهٍ- عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي قال: "إن من السنة في المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع".

٢٥١٧ - ابن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي: "من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في الركعتين".

رفع االيدين عند القيام من التشهد

٢٥١٨ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى (خ) (٢)، عن عبيد الله، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا


(١) أبو داود (١/ ٢٦٠ رقم ٩٩٢).
(٢) البخاري (٢/ ٢٥٩ رقم ٧٣٩).
وأخرجه أبو داود (١/ ١٩٧ رقم ٧٤١) من طريق عبد الأعلى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>