للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه من طريق مالك ويونس بن يزيد (م) (١)، عن ابن شهاب فقال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث. وعبد الله أصح قاله البخاري، وابن ربيعة اسمه عبد المطلب.

الدليل على أن بني المطلب بن عبد مناف من آل محمد -صلى الله عليه وسلم- لكونهم مع بني هاشم شيئًا واحدًا في حرمان الصدقة والإعطاء من سهم ذي القربي

٢٥٥٦ - يونس (خ) (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره "أنه جاءه هو وعثمان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكلمانه لما قسم فيء خيبر بين بني هاشم وبني المطلب فقالا: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما: إنما هاشم والمطلب شيء واحد. قال جبير: لم يقسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئًا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب". وله شواهد تذكر في قسم الفيء.

الدليل على أن أزواجه من أهل بيته في الصلاة عليهن

وذلك لأنه تعالى خاطبهن بقوله: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} (٣) ثم ساق الكلام إلى أنه قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (٤) وإنما قال [{عَنْكُمُ}] (٥) بالمذكر لإرادة دخول غيرهن معهن في ذلك، ثم أضاف البيوت إليهن فقال: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ} (٦).

عثمان بن عمر بن فارس، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن شريك، عن عطاء


(١) تقدم.
(٢) البخاري (٧/ ٥٥٣ رقم ٤٢٢٩).
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٤٥ رقم ٢٩٧٨)، والنسائي (٧/ ١٣٠ رقم ٤١٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٨١) كلهم من طريق يونس به.
(٣) الأحزاب: ٣٢.
(٤) الأحزاب: ٣٣.
(٥) في "الأصل، ك": عليكم. والمثبت من "هـ".
(٦) الأحزاب: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>