للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن ثياب الحرير للرجال

٣٧٢١ - مالك (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله منها حلل فأعطى عمر حلة. فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة".

٣٧٢٢ - عبيد الله (م) (٢)، عن نافع بهذا وقال: "إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها. فكساها عمر أخًا له من أمه مشركًا بمكة".

٣٧٢٣ - شعبة (خ م) (٣)، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب، سمعت ابن الزبير يقول: "لا تلبسوا الحرير، فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ثم قال ابن الزبير: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، لأن الله قال: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} " (٤).

٣٧٢٤ - شعبة (خ م) (٥)، عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنسًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من


(١) البخاري (٢/ ٤٣٤ رقم ٨٨٦)، ومسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٨) [٦].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٢ رقم ١٠٧٦)، والنسائي (٣/ ٩٦ رقم ١٣٨٢) من طريق مالك به.
(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٨) [٦].
(٣) البخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) [١١].
وأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٠ رقم ٥٣٠٥) من طريق شعبة به.
(٤) الحج: ٢٣.
(٥) البخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٣٢)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٧٣) [٢١] من طريق إسماعيل ابن علية كلاهما عن عبد العزيز به.
وقد أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٥ رقم ٩٥٨٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٧ رقم ٣٥٨٨) كلاهما من طريق إسماعيل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>