للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

٣٧٢٥ - ابن أبي نجيح (خ) (١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى: "أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة، فأخذه فرمى به وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه".

من صلى فيها أو فيما يكره لم يعد

٣٧٢٦ - الليث وغيره (خ م) (٢)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة قال: "أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين".

قلت: إِنما لبسه عليه السلام قبل أن يحرم، فلما فرغ من صلاته ونزل تحريمه نزعه، أو شرعت حينئذ الكراهية للحرير ثم بعد حرم.

وفي لفظ: "فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينبغي لباس هذا للمتقين".

قلت: هذه العبارة وحدها لا تدل على التحريم، بل على الكراهة ثم نزل تحريمه.

٣٧٢٧ - الزهري (خ م) (٣) عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني في صلاتي وائتوني بأنبجانية".


(١) البخاري (١٠/ ٣٠٤ رقم ٥٨٣٧).
وأخرجه النسائي (٨/ ١٩٨ رقم ٥٣٠١)، من طريق ابن أبي نجيح به، ومسلم (٣/ ١٦٣٧ رقم ٢٠٦٧) [٤]، وأبو داود (٣/ ٣٣٧ رقم ٣٧٢٣)، والترمذي (٤/ ٢٦٤ رقم ١٨٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٧ رقم ٣٥٩٠) كلهم من طريق الحكم عن مجاهد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (٢/ ٥٧٨ رقم ٣٧٥)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٥) [٢٣].
وأخرجه النسائي (٢/ ٧٢ رقم ٧٧٠) من طريق الليث به.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>