للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَشَرْعاً:

- بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَدَثٌ كَاسْمِ الجَنَابَةِ هُوَ: مَانِعِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ بِسَبَبِ الدَّمِ المَذكُورِ عَمَّا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ كَالصَّلاةِ وَالتِّلاوَةِ، وَعَنِ الصَّوْمِ، وَدُخُولِ المَسْجِدِ، وَالقُرْبَانِ.

- وَ [بِنَاءً] عَلَى أَنَّهُ خَبَثٌ: هُوَ (دَمٌ صَادرٌ مِنْ رَحِمٍ) أَيْ: بَيْتِ مَنْبِتِ الوَلَدِ وَوِعَائِهِ، "قَامُوس" (١). احْتَرَزَ بِهِ:

[١] عَن الاسْتِحَاضَةِ؛ لِأَنَّهَا دَمُ عِرْقٍ انْفَجَرَ لا دَمُ رَحِمٍ.

[٢] وَعَنْ دَمِ الرُّعَافِ وَالجُرْحِ.

[٣] وَعَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلا يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا وَأَنْ تَغْتَسَلَ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ كَمَا فِي "الخُلاصَةِ" (٢) وَغَيْرِهَا، وَسَيَأْتِي (٣).

[٤] وَعَمَّا تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ وَهِيَ مَنْ لَمْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ عَلَى المُعْتَمَدِ.


(١) القاموس: مادة / رحم / صـ ١١١١.
(٢) الخلاصة: كتاب الحيض: الفصل الأول في المقدمة، ٢٣١:١.
(٣) هذه الإحالة هنا إلى ما سيأتي غير صحيحة؛ لأنه لم يأت شيء ما يتصل بها حتى تصح الإحالة إليه، ولعلها خطأ في الطباعة.

<<  <   >  >>