للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَيْضِ]

(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ: الحَيْضِ (عَشَرَةٌ كَذَلِكَ) أَيْ: مُقَدَّرٌ مَعَ لَيَالِيهَا بِالسَّاعَاتِ، أَعْنِي: مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً. نَعَمْ، ذَكَرَ فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (١): «أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتِ المُفْتِيَ بِأَنَّهَا طَهُرَتْ فِي الحَادِي عَشَرَ أَخَذَ لَهَا بِعَشَرَةٍ، أَوْ فِي العَاشِرِ أَخَذَ بِتِسْعَةٍ، وَلا يَسْتَقْصِي فِي السَّاعَاتِ لِئَلَّا يَعْسُرَ عَلَيْهَا الأَمْرُ. وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، إِلَّا فِي أَقَلِّ الحَيْضِ وَأَقَلِّ الطُّهْرِ مَخَافَةَ النَّقْصِ عَنِ الأَقَلِّ». زَادَ القُهُسْتَانِيُّ (٢) عَنْ "حَاشِيَةِ الهِدَايَةِ": «أَنَّ عَلَيْهِ الفَتْوَى»، وَمِثْلُهُ فِي "مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ".

[أَقَلُّ مُدَّةِ النِّفاسِ]

(وَأَقَلُّ النِّفَاسِ: لا حَدَّ لَهُ) بَلْ هُوَ مَا يُوجَدُ وَلَوْ سَاعَةً. (حَتَّى إِذَا وَلَدَتْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ) عَقِبَ ذَلِكَ (تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي). فَلَيْسَ لَهُ نِصَابٌ، إِلَّا إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ لِعِدَّةٍ. كَقَوْلِهِ: "إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ". فَقَالَتْ: "مَضَتْ عِدَّتِي".


(١) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٦٨:١ بتصرف.
(٢) جامع الرموز: كتاب الطهارة: فصل الحيض، ٥٠:١.

<<  <   >  >>